المادة 6
التعاون من أجل التنمية المتبادلة
1 - يسهر الط رفان الس اميان المتعاقدان على التنمية القصوى لإمكاناتهما المتبادلة قصد بلوغ مست وى من التعاون الفعال والمنصف والمتوازن.
ولهذه الغاية، يعمل الطرفان سويا على تقليص الفوارق في التنمية القائمة بينهما، باستخدام وبصفة متضامنة كل وسائل التعاون المتاحة وبالاستفادة القصوى من التكاملات الاقتصادية الموجودة بين اقتصاديات البلدين.
2 - يعتمد الط رفان الساميان المتعاقدان برامج ومشاريع خاصة للتعاون بخصوص كل قطاع، من خلال الأدوات واللجان أو أية هيئة للتعاون الثنائي الأخرى، وتخضع هذه البرامج والمشاريع، عند الاقتضاء، لنظر رئيسي حكومتيهما أثناء الاجتماع السنوي العالي المستوى المنصوص عليه في هذه المعاهدة.