مرسوم رئاسي رقم 08-172
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-172 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة
المادة 5
التسوية السلمية للخلافات بروح مطابقة الدوافع المؤدية إلى عقد معاهدة الصداقة والتعاون هذه، يسوي الطرفان الساميان المتعاقدان الخلافات التي قد تنشأ بينهما بالوسائل السلمية وبتشجيع اعتماد حلول عادلة ومنصفة، مطابق ة للق ان ون الدولي، بم ا لا يع رض الس لم والأمن الدوليين للخطر.