مرسوم رئاسي رقم 08-172
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-172 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة
المادة 4
عدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة يلت زم كل من الطرفين الساميين المتع اقدين، في علاقاتهما المتبادل ة، بع دم اللج وء إلى الته ديد أو استخدام الق وة بصفة مباش رة أو غير مباشرة ضد ال وحدة الإقليمي ة أو است قلال الط رف الآخر، أو إلى أي شكل آخ ر يتنافى وأهداف الأمم المتحدة.
لا يمكن التذرع بأي اعتبار لتبرير مثل هذا التصرف.