مرسوم رئاسي رقم 08-172
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-172 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة
المادة 3
عدم التدخل في الشؤون الداخلية
1 - يمتنع كل من الطرفين الساميين المتعاقدين عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر، فردي أو جماعي، في الشؤون الداخلية أو الخارجية الخاضع ة لولاية الطرف الآخر.
2 - يمتنع كل من الطرفين الساميين المتعاقدين، بناء على ما سبق وفي كل الظروف، عن كل عمل إكراه عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو غيره، يستهدف إخضاع ممارسة الحقوق المرتبطة بسيادة الطرف الآخر لمصلحته الخاصة.