المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة معاهدة صداقة وتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة تركيا الديبلجة إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة اللشّعبيّة وجمهوريّة تركيا المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين الساميين المتعاقدين» :
- نظرا لانتمائهما المشترك لنفس الفضاء الجيو - استراتيجي المتمثل في منطقة المتوسط واقتناعا منهما بتلاقي المصالح القائمة بين الأمتين،
- وإدراكا منهما لعمق الروابط التاريخية القائمة بين شعبيهما ولوجود تراث تاريخي وثقافي مشترك غني ترك آثارا بارزة في تاريخ البلدين وفي الثقافة العالمية،
- وإحساسا منهما بالاحترام الكبير الموجود تقليديا بين مواطني البلدين وبأهمية تعميق وبمثابرة درجة معرفة بعضهما البعض وعلاقات الصداقة والثقة المتبادلة ومختلف الروابط القائمة بين الشعبين الجزائري والتركي،
- وإذ تحدوهما إرادة مشتركة في دخول مرحلة جديدة في علاقاتهما السياسية وعزما منهما على الشروع في عهد جديد من الوفاق والتعاون والتضامن المتلائمين وتطلعات الأجيال الصاعدة من خلال إقامة إطار شامل ودائم للحرية والعدالة والسلم والاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة المتوسط،
- واقتناعا منهما بأهمية مسارات الاندماج السي اسي والاقتصادي والاجتم اعي التي تتط ور في منطقة المت وسط، س واء على المست وى الإقليمي أو م ا تحت الإقليمي قصد إعط اء لهذه المنطق ة مكانتها على الساحة الدولية باعتبارها قطبا صاعدا مستقرا ومزدهرا،
- وعزما منهما على توحيد جهودهما قصد ترقية ودعم مسارات الحوار والتعاون في المنطقة المتوسطية لا سيّما منها مسار برشلونة الأورو - متوسطي والملتقى المتوسطي، من أجل تدعيم السلم والاستقرار والرفاهية في المنطقة، / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م
- واقتناعا منهما بالأهمية التي تكتسيها ال روابط الوثيقة القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من خلال، من بين أمور أخرى، اتفاق الشراكة المبرم بينهما لهذا الغرض قصد خاصة تدعيم التنمية المشتركة لكليهما والمس اهمة الإيجابية في إقامة منطقة أورو - متوسطي ة للتبادل الحر،
- وإذ يؤكدان من ج ديد تمسكهما الث ابت بالمبادىء العام ة للق انون الدولي وأهداف ميث اق الأمم المتحدة باعتبارها عناصر أساسية لحفظ الأمن والسلم الدوليين،
- وإذ يضعان في الاعتبار المعاهدات والاتفاقات والصكوك الأخرى السارية المفعول بين البلدين،
- وإذ يعلنان عن إرادتهما في الحفاظ على علاقات صداقة وتعاون شامل، وإذ يعربان عن نيتهما في جعل هذه المعاهدة إطارا ملائما لتطوير ميادين جديدة للتعاون والتفاهم، قد اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأوّل مبادىء عامة