مرسوم رئاسي رقم 08-172
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-172 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة
المادة الأولى
احترام الشرعية الدولية يلتزم الطرفان الساميان المتعاق دان، بالإيفاء وبحسن نية، بالتزاماتهما التي تعهدتا بها، سواء تلك المترتبة عن مبادىء وقواعد القانون الدولي المعت رف به ا عموم ا أو تلك المترتب ة عن المع اهدات أو الاتفاقات الأخرى التي انضمتا إليها طبق ا للقانون الدولي.