الباب الرابع — الأحكام الختامية
المادة 19
الصلاحية والإلغاء تظل هذه المعاهدة سارية المفعول حتى يتم إلغاؤه ا من قب ل أحد الطرفين، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، بواسط ة إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر.
حرّر بالجزائر في 23 مايو سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغات العربيّة والتركية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية. وفي حالة الخلاف في التفسير، يرجّح النص الفرنسي.
عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية تركيا الديمقراطية الشعبية د.م حلمي غولر مراد مدلسي وزير الطاقة والموارد وزير المالية الطبيعية 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة