مرسوم رئاسي رقم 08-172
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-172 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة
الباب الرابع — الأحكام الختامية
المادة 18
الدخول حيّز التّنفيذ تدخل هذه المع اهدة حيّ ز التّنف يذ بت اريخ استلام آخر الإشعارين اللذين يعلم بموجبهما الطرفان الساميان المتعاقدان بعضهما البعض، عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام إجراءاتهما القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.