مرسوم رئاسي رقم 08-172
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-172 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة
الباب الثالث — علاقات التعاون
المادة 17
التعاون في قطاع الإدارة العمومية يق وم الط رفان الساميان المتع اقدان بتطوير، ل دى الهيئات المتخصص ة وباللج وء عند الض رورة إلى مؤسسات وتقنيات متخصصة، التعاون في ميدان الإصلاح والعص رنة الإدارية، في موضوعات تحدد مسبقا بين الطرفين.