مرسوم رئاسي رقم 08-172
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-172 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة
الباب الثالث — علاقات التعاون
المادة 15
التعاون في القطاع السمعي البصري يسعى الطرفان الساميان المتعاقدان معا لتشج يع التع اون في القط اع السمعي البص ري، ولا سيّما بين مؤسساتهما العمومية للإذاعة والتلفزيون، وفي المجالات السينمائية والفنية والرياضية.