مرسوم رئاسي رقم 08-172
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-172 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة
الباب الثالث — علاقات التعاون
المادة 14
تدريس اللغة والحضارة يعبّر الطرفان الساميان المتعاقدان عن رغبتهما في إيلاء عناية خاصة لتعليم اللغة والحضارة العربيتين في تركيا واللغة والحضارة التركيتين في الجزائر، وكذا لإقامة المراك ز اللغ وية أو الثق افي ة وتشغيلها في إقليميهما.