الباب الثالث — علاقات التعاون
المادة 13
التعاون الثقافي والتربوي والعلمي والتكنولوجي
1 - وعيا منهما بأهمية الإرث التاريخي والثق افي الذي يتقاسمانه، يطمح الطرفان الساميان 11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م المتعاقدان، إلى ترقية التع اون في مجالات الترب ية والتكوين المهني والتعليم والعلوم والتكنولوجيات، عن طريق تبادل الطلبة والأساتذة والمكونين والباحثين ف ي الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، وكذا بتقوية وتطوير التع اون العلمي والتكنولوجي من خلال تنفيذ برامج مشتركة في هذه المجالات وتبادل الوثائق العلمية والبيداغوجية.
2 - يتم تطوير أيضا العلاقات بين الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم الع الي الأخرى، وتخصيص منح للدراسة والبحث وكذا إنج از أنشطة مشترك ة في المجالات الحرفية والثقافية والرياضية المشجعة للحوار بين الثقافات.
3 - يتفق الط رفان ك ذلك على تشجيع التع اون في المجالات الجديدة ذات الاهتمام المشترك، مثل الصناعات والسياحة الثقافيين.
4 - كما يشجع الطرفان أعمال حماية التراث التاريخي والثقافي المشترك وتثمينه.