الباب الثالث — علاقات التعاون
المادة 12
التعاون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية
1 - وعيا منهما بضرورة تشجيع هذا التعاون، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، يعكف الطرفان الساميان المتعاقدان على ترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكانهما ووضع برامج ومشاريع خاصة في مختلف القطاعات.
2 - يشجع الط رفان أيض ا عملي ات التعاون الثلاثي.
3 - يلتزم الطرفان بإدراج في مختلف قطاعات التعاون، تبادل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والعلمي والتقني والخبرات المهنية، في مجال تكوين الموارد البشرية ونقل التكنولوجيات.
4 - يعترف الطرفان بالأهمية المتزايدة للتعاون اللامركزي باعتباره مشاركة من مجتمعيهما المدنيين في الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية أفضل للقطاعات الاجتماعية وخاصة منها تلك الأكثر حرمانا.
ولهذا الغرض، يلتزم الطرفان بتشجيع تنفيذ مشاريع التنمية من قبل المنظمات غير الحكومية للبلدين، طبقا للتشريع الساري المفعول في كلا البلدين.