الفصل الثالث — انضمام الأعضاء
المادة 9
حقوق وواجبات العضو الفعلي
1 - تتمثل حقوق العضو الفعلي فيما يأتي :
أ) المشاركة والانتخاب في اجتماع ات مجلس الوزراء،
ب) الاستفادة من كل الامتيازات التي تمنحها له القوانين الأساسية هذه، / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م
ج) تقديم اقتراحات كتابية لمجلس الوزراء يمكن أن تعود بالفائدة على الجمعية،
د) الحصول على معلومات حول حسابات وسجلات الجمعية في الآجال المحددة عن قبل مجلس الوزراء،
ه) طلب عقد اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء طبقا لأحكام القوانين الأساسية هذه،
و) تلقّي بريد ومنشورات الجمعية،
ز) تقديم قوائم تتضمن مرشحين لتأطير الجمعية .(ADPA)
2 - تتمثل واجبات العضو الفعلي فيما يأتي :
أ) المساهمة بكل الوسائل المتاحة من أجل ازدهار وتحسّن سمعة الجمعية وفعالية نشاطها،
ب) الاضطلاع دون هوادة بالمهام التي أوكلت له أو انتخب من أجلها،
ج) تشريف الهيئة بالمشاركة في نشاطها وتطوير روح جمعوية بين الدول الأعضاء،
د) تطبيق والعمل على تطبيق القوانين التأسيسية هذه والأحكام التنظيمية والقانونية الخاصة بها،
ه) المساهمة الماليّة في ميزانية الجمعية طبقا لأحكام المادّتين 24 و 26 لقوانينها الأساسية،
و) الحفاظ على تراث الجمعية.