مرسوم رئاسي رقم 08-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-171 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المعتمدة بلواندا (أنغولا) في 4 نوفمبر سنة
الفصل الثالث — انضمام الأعضاء
المادة 8
الإنهاء
1 - يتمتع كل عضو في الجمعية بحرية إنهاء عضويته من خلال رسالة موجهة لرئيس مجلس وزراء الجمعية .)ADPA(
2 - يدخل هذا الإنهاء حيّز التّنفيذ بعد ستين (60) يوما من تاريخ الإشعار، ويلتزم رئيس مجلس وزراء جمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس )ADPA( بإبلاغ جميع الأعضاء الآخرين.