الفصل الثالث — انضمام الأعضاء
المادة 7
الانضمام
1 - يتم طلب الانضمام كعضو فعلي عن طريق رسال ة من ال وزي ر المك لّف بالمن اجم أو أي وزي ر آخر للبلد الطالب يكون مخوّلا قانونا لهذا الغ رض، وتوجّه هذه الرسالة لرئيس مجلس وزراء الجمعية .(ADPA)
2 - تتم صياغة طلب الانضمام كمراقب بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية.
3 - يتم منح صفة عض و فع لي بالحصول ع لى أصوات الأغلبي ة البسيطة للأعضاء الحاضرين في الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، ثم يقوم العضو المقبول بالتوقيع على عضويته في أجل الستين (60) يوما الموالية للإشعار.