الفصل الثالث — انضمام الأعضاء
المادة 6
صفات الأعضاء
1 - يمكن أن يحمل أعضاء الجمعية الصفات الآتية :
- أعضاء فعليون،
- مراقبون. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - يعتبر :
أ) أعضاء فعليين : البلدان الإفريقية المنتجة للماس التي وقّعت أو صدقت على القوانين الأساسية هذه،
ب) مراقبين : كل البلدان الإفريقية التي تتوفر على قدرات جيولوجية ماسية والتي يمكن أن تصبج، على المدى القصير والمتوسط والطويل، بلدانا منتجة للماس لكنها لا تطبّق المكتسبات السابقة لمسار كيمبارلي .)Kimberley(