مرسوم رئاسي رقم 08-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-171 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المعتمدة بلواندا (أنغولا) في 4 نوفمبر سنة
الفصل الثاني — التسمية والطبيعة والأهداف
المادة 4
المبادىء الأساسية تتمثل المبادىء الأساسية للجمعية فيما يأتي :
1) حسن النية في التعاون من أجل تنفيذ القوانين الأساسية هذه،
2) تساوي الحقوق والواجبات بالنسبة لجميع الدول الأعضاء،
3) السيادة والاستقلالية والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى،
4) احترام القانون الدولي والنظام القانوني الداخلي لكل دولة عضو،
5) السيادة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنمية المستدامة.