مرسوم رئاسي رقم 08-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-171 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المعتمدة بلواندا (أنغولا) في 4 نوفمبر سنة
الفصل الخامس — أحكام عامة
المادة 30
التعديلات
1 - تندرج التعديلات أو المراجعات الخاصة بهذه القوانين الأساسية ضمن صلاحيات مجلس الوزراء،
2 - تقوم الدولة الحاملة لصفة عضو فعلي والتي ترغب في إدخال تعديل أو مراجعة بتوجيه طلب خطي لهذا الغرض إلى رئيس مجلس الوزراء،
3 - تدخل التعديلات أو المراجعات حيّز التّنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل أغلبية الثلثين من الدول الحاملة لصفة عضو فعلي.