مرسوم رئاسي رقم 08-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-171 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المعتمدة بلواندا (أنغولا) في 4 نوفمبر سنة
الفصل الثاني — التسمية والطبيعة والأهداف
المادة 2
التسمية تم تشك يل جمع ية البلدان الموقّعة على هذه الوثيقة وأطلق عليها تسمية "جمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس "(ADPA) المشار إليه ا أدن اه ب"الجمعية" والتي تخضع لأحك ام القوانين الأساسية هذه.