المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس A(P D)A الديباجة
- اعتبارا لإعلان لواندا المنشىء لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المصادق عليه في لواندا بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2006،
- واعتبارا للدور الذي تلعبه جميع البلدان الإفريقية المنتجة للماس في تطوير الصناعة الماسية،
- واعترافا بضرورة التشاور والتنسيق الفعلي والتعاون وكذا المساعدة المتبادلة في السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمجال التنقيب عن الماس واستغلاله وإنتاجه ونحته وتسويقه كأنجع وسائل للدفاع عن مصالحها وبلوغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية في إطار تنمية مستدامة وتطوير للموارد البشرية في إفريقيا،
- ووعيا بمسؤوليات الدول تجاه شعوبها وتجاه الأجيال القادمة والمتمثلة في حرصها على استغلال الماس وفقا للقواعد الفنية مع المحافظة العقلانية والدائمة على البيئة،
- واعتبارا لضرورة تبني حلول قانونية متجانسة لإضفاء جو آمن لمستثمري قطاع صناعة الماس،
- واعترافا بضرورة ترقية التبادل في مجال المساعدة التقنية والخبرات المكتسبة، وكذا تطوير الموارد البشرية في البلدان الإفريقية المنتجة خاصة زيادة إشراك المرأة في صناعة الماس،
- وإدراكا لضرورة إرساء تعاون مؤسساتي بين مجموعة البلدان الإفريقية المنتجة للماس (ADPA) والجمعيات والمؤسسات والمبادرات الأخرى المتعلقة بالنشاط المنجمي وبتجانس أهدافها،
- ونظرا لكون الماس ساهم في تموين النزاعات المسلحة في الماضي، وكون الهدف الرئيسي لهذه الجمعية إرساء السلم والتنمية، فإن البلدان الإفريقية المنتجة للماس الموقّعة، تمسكا منها بمثل الميثاق الإفريقي ولأهداف الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا NEPAD تصادق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس (المشار إليها لاحقا "بالقوانين الأساسية").