مرسوم رئاسي رقم 08-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-171 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المعتمدة بلواندا (أنغولا) في 4 نوفمبر سنة
الفصل الخامس — أحكام عامة
المادة 29
الامتيازات والحصانات توقع الجمعية (ADPA) على اتفاق مع حكومة جمهورية أنغولا يتعلق بالقوانين الأساسية بالامتيازات والحصانات الواجب منحها للجمعية وأمانتها وموظفيها والتي تعد ضرورية للمارسة السليمة لنشاطاتهم وفقا للقوانين الأساسية هذه.