مرسوم رئاسي رقم 08-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-171 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المعتمدة بلواندا (أنغولا) في 4 نوفمبر سنة
الفصل الخامس — أحكام عامة
المادة 25
اللغات الرسمية للعمل
1 - تتمثل اللغات الرسمية لعمل الجمعية في الفرنسية والانجليزية والبرتغالية،
2 - في حالة حصول اختلاف في التفسير القانوني أو اللغوي للقوانين الأ ساسية هذه، يرجح النص باللغة البرتغالية.