مرسوم رئاسي رقم 08-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-171 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المعتمدة بلواندا (أنغولا) في 4 نوفمبر سنة
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 24
المساهمات
1 - يقوم مجلس الوزراء بتحديد الميزانية السنوية للجمعية ((APDA)،
2 - إذا لم يقم أي بلد بتقديم مساهمته في الآجال المحددة من قبل مجلس الوزراء يتعرض لعقوبات يقررها هذا الأخير.