مرسوم رئاسي رقم 08-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-171 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المعتمدة بلواندا (أنغولا) في 4 نوفمبر سنة
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 21
لجنة الخبراء تعتبر لجنة الخب راء هيئة استشارية تابع ة لمجلس الوزراء وتتكون من خبراء البلدان الأعضاء الفعليين والمراقبين.