الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 20
صلاحيات الأمين التنفيذي ونائبيه
1 - تتمثل صلاحيات الأمين التنفيذي في :
أ) تسيير الهيئات وإدارة الموارد المادية والماليّة والبشرية للجمعية،
ب) تنسيق نشاطات لجنة الخبراء والهيئات الأخرى المنشأة،
ج) دعم رئيس مجلس الوزراء في صلاحياته وكفاءاته،
د) تمثيل الجمعية وحماية مصالحها،
ه) الاضطلاع بأي ة صلاحية أخ رى مذكورة في النظام الداخلي.
2 - تحكم الأنظمة المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء أنشطة الأمين التنفيذي.
3 - يقوم الن واب بمساعدة الأمين التنفيذي في تأدية مهامه.