الفصل الأول — تعاريف
المادة الأولى
لأغراض القوانين الأساسية هذه، يتم تطبيق التعاريف الآتية :
أ) تعني عبارة "ADPA” جمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس التي تم إنشاؤها وفقا لأحك ام القوانين الأساسية هذه، 11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م
ب) تعني عبارة "الدولة العضو" كل دولة وقّعت و/أو صدّقت على القوانين الأساسية هذه،
ج) تعني عبارة "القانون الدولي" أي معاهدة دولية أو إعلان أو اتفاق دولي يتعلق بالماس والمصادق عليه من قبل المؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي، والوكالات المتخصصة أو المؤسسات الدولية الأخرى،
د) تعني عبارة "النظام القانوني لكل بلد عضو"
كل مقياس قانوني متخصص أو غير متخصص للدول الأعضاء، تسوّى من خلاله المسائل المتعلقة بالماس والمقاييس المكملة لها،
ه) تعني عبارة "السيادة على الموارد الطبيعية"
ممارسة الدولة العضو لسيادتها على الموارد الماسية وما يماثلها الموجودة في الأرض وتحت الأرض وفي المياه الداخلية وفي البحر الإقليمي وعلى السطح القاري وفي المنطقة الاقتصادية الحصرية،
و) تعني عبارة "حماية البيئة" ممارسة الدولة العضو لحق اتخاذ إجراءات تهدف لحماية البيئة،
ز) تعني عبارة "التنمية المستدامة" صياغة الدول الأعضاء للتوجهات السياسية، والبرامج والخطط الوطنية الخاصة باستعمال الأراضي والمياه الداخلية والبحر الإقليمي والسطح القاري والمنطقة الاقتصادية الحصرية قصد تحديد الاستغلال والاستعمال العقلانيين والمتوازنين لصالح الجمعية،
ي) تعني عبار ة "البلدان المنتجة للماس"
البلدان الإف ريقي ة المالك ة لمناجم أصلية أو ف رعي ة بصدد الاستغلال.