الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 19
الأمانة التنفيذية
1 - تعتبر الأمانة التنفيذية الهيئة الدائمة المكلفة بتنسيق وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء.
2 - يتم تسيير الأمانة التنفيذية من قبل أمين تنفيذي ونائبين له منتخبين من قبل مجلس الوزراء لعهدة مدتها أربع (4) سنوات ق ابلة للتجديد مرة واحدة.
3 - يمكن إنهاء عهدة عضو الأمانة التنفيذية من قبل مجلس الوزراء في حالة حصول خرق خطير للقوانين الأساسية أو لروح الجمعية.