مرسوم رئاسي رقم 08-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-171 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المعتمدة بلواندا (أنغولا) في 4 نوفمبر سنة
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 17
نصاب الاجتماعات يتمثل النصاب القانوني لعقد أي اجتماع عادي أو استثنائي لمجلس الوزراء في ثلثي الدول الأعضاء الفعليين الحائزين على حقوقهم القانونية كاملة.