مرسوم رئاسي رقم 08-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-171 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المعتمدة بلواندا (أنغولا) في 4 نوفمبر سنة
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 15
رئاسة المجلس
1 - توكل رئاسة مجلس الوزراء للبلد الذي يستضيف الاجتماع،
2 - تدوم عهدة رئيس المجلس سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتخابه في اجتماع عادي وتنتهي عهدته بمجرد انتخاب الرئيس الجديد.