مرسوم رئاسي رقم 08-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-171 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المعتمدة بلواندا (أنغولا) في 4 نوفمبر سنة
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 14
اجتماعات المجلس
1 - يجتمع مجلس الوزراء مرة في السنة في دورة عادية وبالتناوب في الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وفي دورة استثنائية عند الضرورة.
2 - يتم استدعاء اجتماعات المجلس من قبل رئيسه أو من قب ل ثلث الدول الأعضاء الفعليين الحائزين على حقوقهم القانونية كاملة.
3 - يتم توجيه إشعار باستدعاء المجلس مرفقا بجدول أعماله إلى الوزراء ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده.