الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 13
صلاحيات مجلس الوزراء من بين صلاحيات مجلس الوزراء ما يأتي :
أ) صياغة السياسات العامة لسير الجمعية،
ب) المصادقة على الهيكل التنظيمي للجمعية وعلى نظامها الداخلي،
ج) القيام بمهمة التوجيه والمصادقة على عمل الأمانة التنفيذية ولجنة الخبراء وأي هيئة أخرى تابعة للجمعية، خاصة برامج النشاطات والميزانيات الخاصة بها، وكذا التقارير والنتائج والوثائق الأخرى الخاصة ببرنامج الجمعية ADPA،
د) اقتراح السياسات المناسبة لقطاع الموارد الماسية وعرضه على الدول الأعضاء للمصادقة عليه،
ه) إج راء مداولات ح ول طلبات انضمام أعضاء جدد،
و) اختيار الأمين التنفيذي ونوّاب الأمناء التنفيذيين،
ز) العمل عل تنفيذ سياسات وقرارات الجمعية.