مرسوم رئاسي رقم 08-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-171 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المعتمدة بلواندا (أنغولا) في 4 نوفمبر سنة
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 12
مجلس الوزراء يعتبر مجلس الوزراء الهيئة العليا التي تجري المداولات ويتكوّن من الوزراء المكلّفين بالمناجم أو أي وزير آخر مخوّل قانونا لهذا الغرض من قبل الدول الحاملة لصفة عضو فعلي.