الفصل الثالث — انضمام الأعضاء
المادة 10
حقوق وواجبات المراقب
1 - تتمثل حقوق المراقب فيما يأتي :
أ) أن يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء دون الحق في الانتخاب،
ب) أن يشارك في اجتماعات لجنة الخب راء وحق تقديم اقتراحات،
ج) أن يكون على علم بنشاطات الجمعية.
2 - تتمثل واجبات المراقب فيما يأتي :
أ) المساهمة في ازدهار وتحسّن سمعة الجمعية،
ب) المساهمة في ميزانية الجمعية (ADPA) بعد إشعار مجلس الوزراء. 11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م