مرسوم رئاسي رقم 08-164
· ج.ر عدد 29 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-164 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008، يت ضمن إح داث ب اب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم