مرسوم رئاسي رقم 08-163
· ج.ر عدد 29 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-163 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
الفصل الرابع — السير
المادة 6
تجتمع اللجنة مرتين في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. كما يمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يبلغ جدول أعمال الاجتماعات إلى كل عضو من اللجنة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام قبل التاريخ المحدد للاجتماع.