مرسوم رئاسي رقم 08-163
· ج.ر عدد 29 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-163 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
الفصل الرابع — السير
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★