المادة 9
المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، وتكلّف بما يأتي:
- المسائل الاقتصادية والمالية والتجارية المتعددة الأطراف التي تناقشها منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة وكذا التجمعات الجهوية وما بين الجهوية،
- تنشيط مشاركة الجزائر في المؤتمرات الدولية وتنسيقها ومتابعتها.
وتضم أربع (4) مديريات : * مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية، وتكلّف بما يأتي:
- تحضير مشاركة الجزائر في المفاوضات الدولية المتعددة الأطراف في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية ومتابعتها،
- تنسيق أنشطة التعاون مع الصناديق والبرامج والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة والهيئات أوالتجمعات الجهوية الأخرى ومتابعتها.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية للمؤسسات المالية الدولية والمنظمات ما بين الجهوية ذات الطابع الاقتصادي، وتكلّف بما يأتي:
- تحضير مشاركة الجزائر في المؤتمرات والمفاوضات الدولية ذات الطابع الاقتصادي والطاقوي والنقدي والمالي. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
• المديرية الفرعية لبرمجة التعاون مع الصناديق والبرامج والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة، وتكلّف بما يأتي:
- تنظيم أنشطة التعاون مع الهيئات الدولية المتخصصة التابعة لنظام الأمم المتحدة وتنشيطها،
- تحضير مشاركة الجزائر في مؤتمرات الهيئات الدولية المتخصصة وجمعياتها وملتقياتها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- برمجة الأنشطة العملياتية لنظام الأمم المتحدة ومتابعتها وتنفيذها. * مديرية الشؤون التجارية المتعددة الأطراف، وتكلّف بما يأتي:
- تحضير المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وتنشيطها والإشراف عليها،
- تحضير المفاوضات حول اتفاقات إنشاء مناطق التبادل الحر وتنشيطها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات والمنظمات التجارية المتعددة الأطراف، وتكلّف، بالاتصال مع الهيئات الوطنية ا لمختصة، بتحضير المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والإشراف عليها وكذا متابعة تنفيذها.
• المديرية الفرعية لمناطق التبادل الحر، وتكلّف بتحضير مفاوضات إنشاء مناطق التبادل الحر والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها. * مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية، وتكلّف بما يأتي:
- ترقية المبادلات التجارية الدولية للجزائر،
- المساهمة في تنفيذ سياسة دعم وترقية الصادرات من غير المحروقات،
- التزويد بالمعلومات والتحاليل الاقتصادية اللازمة لدخول الأسواق الخارجية ودعم مجهودات المؤسسات الجزائرية في هذا ا لمجال،
- إعداد مذكّرات ظرفية في مجال التجارة الدولية موجهة للشركات والمؤسسات والهيئات والوزارات المعنية.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومة التجارية، وتكلّف بما يأتي:
- وضع شبكة معلومات تجارية وبنوك معطيات، / العدد 29 29 جمادى الأولى عام 1429 ه 4 يونيو سنة 2008 م
- إنشاء مدخل يخصّ التجارة الخارجية ووضعه تحت تصرف المتدخلين الوطنيين والممثليات الدبلوماسية الجزائرية وكل طرف معني بذلك،
- استقاء معطيات ومعلومات إحصائية تتعلق بالتجارة الخارجية وتحليلها وإرسالها إلى الشركاء المعنيين،
- وضع وسائل بث المعلومات.
• المديرية الفرعية لمتابعة البرامج ودعم المؤسسات، وتكلّف بما يأتي:
- تنشيط برامج تثمين وترقية المبادلات التجارية الخارجية الموجهة أساسا إلى تطوير الصادرات من غير المحروقات،
- وضع آليات وأدوات ووسائل الترقية التجارية الناجعة لدعم المؤسسات الجزائرية المصدّرة، بالتنسيق مع المصالح التجارية والاقتصادية للسفارات الجزائرية. * مديرية البيئة والتنمية المستدامة، وتكلّف بما يأتي:
- المسائل المتعلقة بالسياسة الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة،
- تنظيم أنشطة التعاون مع الهيئات المتعددة الأطراف التي تتكفل بالمسألة وتنشيطها.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية للتعاون في المجال البيئي، وتكلّف بما يأتي:
- متابعة الاتفاقيات والمعاهدات في مجال البيئة وتنفيذها،
- متابعة التعاون في مجال حماية البيئة.
• المديرية الفرعية للتعاون في مجال التنمية المستدامة، وتكلّف بمتابعة السياسات والبرامج الدولية المتعلقة بالتوازنات الإيكولوجية الكبرى الدولية.