المادة 8
المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، وتكلف بما يأتي:
- المسائل السياسية ومسائل حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ونزع السلاح والأمن الدولي على مستوى منظمة الأمم المتحدة والهيئات الجهوية،
- الدراسات والتحليل والاستشراف،
- تحضير مشاركة الجزائر في المؤتمرات العالمية والجهوية في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصها.
وتضم أربع (4) مديريات : * مديرية الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية، وتكلّف بما يأتي:
- تنسيق المسائل السياسية التي تدرسها منظمة الأمم المتحدة ومعالجتها وكذا العلاقات العضوية مع هذه الأخيرة،
- متابعة أنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن،
- تحضير مشاركة الجزائر في اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة بلدان عدم الانحياز وكذلك المنظمات الجهوية ذات الطابع السياسي.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
• المديرية الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة، وتكلّف بما يأتي :
- معالجة المسائل السياسية و/أو القطاعية المشتركة التي تدرسها الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية ومتابعتها،
- تحضير وتنشيط مشاركة الجزائر في جلسات الجمعية العامة ولجانها الكبرى وكذا في اجتماعات هيئاتها الفرعية وأفواج العمل التي تعالج مسائل أفقية أو قطاعية مشتركة،
- متابعة المسائل التي يدرسها مجلس الأمن وتنسيق العلاقات مع لجانه، / العدد 29 29 جمادى الأولى عام 1429 ه 4 يونيو سنة 2008 م
- متابعة أنشطة المجموعات الجهوية بنيويورك (ا لمجموعة الإفريقية، مكتب تنسيق بلدان عدم الانحياز، المجموعة الإسلامية والمجموعة العربية) ذات الصلة بالمسائل التي تعالجها الجمعية العامة ومجلس الأمن،
• المديرية الفرعية للمؤتمرات الجهوية، وتكلّف بما يأتي:
- معالجة المسائل التي تعالجها المنظمات الجهوية التي تكون الجزائر عضوا فيها ومتابعتها،
- تحضير وتنشيط مشاركة الجزائر في القمم والمؤتمرات الوزارية وكذا في اجتماعات كبار الموظفين وأفواج الخبراء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
- تحضير وتنشيط مشاركة الجزائر في القمم والمؤتمرات الوزارية واجتماعات كبار الموظفين في حركة عدم الانحياز والشراكة الاستراتيجية الجديدة الأفرو- أسيوية وكذا في أنشطة لجانها المحدودة، * مديرية شؤون الأمن ونزع السلاح، وت ك لّف بما يأتي:
- متابعة مسائل نزع السلاح والإرهاب والمسائل ذات الطابع الاستراتيجي والأمن الدولي،
- تنسيق نشاطات التعاون مع المنظمات المتخصصة.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المدي رية الفرع ية ل نزع ال سلاح، وت ك لف بما يأتي:
- متابعة المسائل المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار،
- تحضير وتنشيط مشاركة الجزائر في المؤتمرات واجتماعات الهيئات الدولية المكلفة بمسائل نزع السلاح وعدم الانتشار في المجال النووي والكيميائي والبيولوجي،
- معالجة ومتابعة ملفات تعاون الجزائر مع الهيئات الدولية المكلفة بمسائل عدم الانتشار والاستعمال السلمي للطاقة النووية بالتعاون مع الوزارات والهيئات الجزائرية المعنية.
• المديرية الفرعية لمسائل الأمن الدولي، وتكلّف بما يأتي:
- متابعة المسائل المتعلقة بالإرهاب الدولي بالاتصال مع الهيئات المعنية ومكافحة الفساد وتبييض الأموال وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، 29 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2008 م
- تحضير مشاركة الجزائر وتنشيطها في الملتقيات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بالأمن الدولي،
- إعداد دراسات وتحاليل حول التحديات التي يشكلها الإرهاب والظواهر المنتمية إليه وتأثيرها على الأمن الدولي. * مديرية حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية، وتكلّف بما يأتي:
- المسائل الإنسانية وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية المطروحة على الصعيد الدولي، لا سيما في إطار نظام الأمم المتحدة،
- تنشيط مشاركة الجزائر وتنسيقها في نشاطات المنظمات الدولية المختصة ومتابعة الالتزامات التعاقدية ذات الصلة وتنسيقها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، وتكلّف بما يأتي:
- متابعة الاتفاقيات وأدوات حماية حقوق الإنسان التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- تنسيق مشاركة الجزائر وتحضيرها في اجتماعات الأجهزة والآليات التقليدية الدولية والجهوية التعاقدية المكلفة بحقوق الإنسان،
- التعاون مع الهيئات الدولية المختصة في المجال الإنساني.
• المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية، وتكلّف بمتابعة المسائل المتعلقة خصوصا بالأسرة والمرأة والطفولة والصحة والشباب والمعاقين والرياضة والشيخوخة.
• المديرية الفرعية للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية، وتكلّف بما يأتي:
- معالجة المسائل التربوية والثقافية والإعلامية والعلمية والتقنية المطروحة على الصعيد الدولي،
- متابعة علاقات التعاون مع المنظمات الدولية ا لمختصة. * مديرية الاستشراف والتخطيط والبرمجة السياسيين، وتكلّف بما يأتي:
- القيام بالتحاليل والتقييمات لغرض المساعدة على اتخاذ القرار في المسائل الدولية الراهنة،
- التحاليل الاستشرافية للسياق الدولي والجهوي المتغير،
- إعداد دراسات لفهم أفضل للمسائل الدولية الشاملة،
- إعداد استراتيجيات العمل الموجهة نحو أهداف طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى.
و تضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية للتحليل والاستشراف، وتكلّف بما يأتي :
- المساعدة على اتخاذ القرار من خلال المشاركة في مختلف أفواج العمل ولجان الخبراء على المستوى الوطني المكلفين بدراسة المسائل التي تهم التحرك الدولي للجزائر.
• المديرية الفرعية لتخطيط وبرمجة السياسات، وتكلّف بما يأتي:
- تحديد الوسائل والأدوات العملية وتقديم اقتراحات عملية تتناسب مع أهداف الدبلوماسية الوطنية.