المادة 7
المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، وت كلّف، بالات صال مع الدوائر واله يئ ات الأخ رى، بما يأتي:
- تنفيذ سياسة الجزائر تجاه بلدان آسيا وأوقيانوسيا،
- تنسيق وتنشيط مؤسسات الدولة المكلّفة بترقية أنشطة التعاون مع بلدان آسيا وأوقيانوسيا.
وتضم مديريتين :(2) * مديرية آسيا الجنوبية والشمالية، وتكلّف بترقية العلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الجنوبية والشمالية وتسييرها ومتابعتها.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية لآسيا الشمالية، وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الشمالية.
• المديرية الفرعية لآسيا الشرقية والجنوبية، وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الشرقية والجنوبية. * مديرية آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتكلّف بترقية العلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي وتسييرها ومتابعتها. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
• المديرية الفرعية لجنوب شرق آسيا، وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان جنوب شرق آسيا.
• المديرية الفرعية للشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان الشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي.