المادة 5
المديرية العامة لأوروبا، وتكلّف بما يأتي:
- تنفيذ سياسة الجزائر تجاه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الوسطى والشرقية ودول البلطيق وكذا بلدان مجموعة الدول المستقلة،
- ترقية التعاون والحوار والشراكة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومع الفضاء الأورو - متوسطي وتنسيقه مع هياكل الدولة الأخرى.
وتضم ثلاث (3) مديريات : * مديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، وتكلّف بترقية الشراكة الثنائية وتسييرها ومتابعتها مع الاتحاد الأوروبي وكذا في إطار الفضاء الأورو - متوسطي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية، وتكلّف بما يأتي:
- تنسيق مشاركة الجزائر في مسار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية في المنتدى المتوسطي، وكذا في إطار غرب البحر المتوسط،
- متابعة علاقات الجزائر مع البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.
• المديرية الفرعية للشراكة مع الاتّحاد الأوروبي، وتكلّف بما يأتي:
- تسيير اتفاق الشراكة مع الاتّحاد الأوروبي ومتابعته وتقييم تطبيقه،
- التخطيط لبرامج التعاون المالي والتقني بين الجزائر والاتّحاد الأوروبي والتشاور بشأنها وتنسيق تنفيذها. 29 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2008 م
• المديرية الفرعية لمسائل الأمن الجهوي، وتكلّف بما يأتي:
- تحليل القضايا ذات الصلة بالأمن في أوروبا وفي الفضاء الأورو- متوسطي وتسييرها،
- تنسيق علاقات الجزائر مع منظمة حلف شمال الأطلسي ومتابعتها،
- تنسيق علاقات الجزائر مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومتابعتها،
- تنسيق مشاركة الجزائر في المؤتمرات الوزارية المتخصصة لغرب البحر الأبيض المتوسط ومتابعتها. * مديرية بلدان أوروبا الغربية، وتكلّف بالتخطيط لأنشطة التعاون مع بلدان أوروبا الغربية وتقييمها وتنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشمالية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أوروبا الشمالية والفاتيكان ومتابعتها.
• المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أوروبا الجنوبية ومتابعتها.
• المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الغربية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية مع بلدان أوروبا الغربية ومتابعتها. * مديرية بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، وتكلّف بترقية العلاقات مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وتسييرها ومتابعتها.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الوسطى والبلقان، وتكلّف بتسيير العلاقات مع بلدان أوروبا الوسطى والبلقان ومتابعتها.
• المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشرقية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية مع بلدان مجموعة الدول المستقلة ومتابعتها.