المادة 4
المديرية العامة لإفريقيا، وتكلّف بما يأتي:
- تنفيذ السياسة الوطنية الإفريقية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف وتنسيقها،
- ترقية نشاطات التعاون،
- تقييم نشاطات التعاون ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) : * مديرية العلاقات الثنائية، وتكلّف بما يأتي:
- متابعة العلاقات الثنائية،
- إقتراح صيغ تطوير التعاون بين الجزائر والبلدان الإفريقية وترقيته.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية لبلدان الساحل، وتكلّف بمتابعة العلاقات بين الجزائر وبلدان الساحل ا لمجاورة.
• المديرية الفرعة لإفريقيا الشرقية والاستوائية، وتكلّف بمتابعة العلاقات بين الجزائر وبلدان إفريقيا الشرقية والاستوائية.
• المديرية الفرعية لإفريقيا الغربية والوسطى، وتكلف بمتابعة العلاقات بين الجزائر وبلدان إفريقيا الغربية والوسطى. * مديرية العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف، وتكلّف بمتابعة النشاطات ذات الطابع المتعدد الأطراف للاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الجهوية الفرعية. / العدد 29 29 جمادى الأولى عام 1429 ه 4 يونيو سنة 2008 م وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
• المديرية الفرع ية للاتحاد الإفريقي، وتك لّف بما يأتي:
- التحضير لمشاركة الجزائر في نشاطات الاتحاد الإفريقي وهيئاته الفرعية،
- متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الإطار.
• المديرية الفرعية للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري، وتكلّف بما يأتي:
- التحضير لمشاركة الجزائر في نشاطات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الموضوعة تحت رعايتها،
- متابعة نشاطات المجموعات الاقتصادية الجهوية.