المادة 3
المديرية العامة للبلدان العربية، وتكلّف بما يأتي:
- السهر على تنفيذ سياسة الجزائر مع العالم العربي والمنظمات العربية والمغاربية المتخصصة،
- اقتراح صيغ تطوير التعاون بين الجزائر والعالم العربي وترقيته،
- السهر على إعداد الملفات المتعلقة بالقضايا السياسية في العالم العربي وتقييمها وتحليلها.
وتضم مديريتين (2) : * مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، وتكلّف بما يأتي:
- تنفيذ سياسة الجزائر مع بلدان المغرب العربي ومتابعتها،
- إعداد كل ما يصدر عن آليات التعاون الثنائي بين الجزائر والبلدان المعنية، والإشراف عليه وتنفيذه ومتابعته،
- متابعة نشاطات اتحاد المغرب العربي والمنظمات التابعة له.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
• المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي، وتكلّف بما يأتي:
- تحضير مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي،
- تحضير الملفات المتعلقة باللجان المشتركة،
- متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بالتعاون الثنائي،
• المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، وتكلّف بما يأتي:
- تحضير الملفات المتعلقة باجتماعات اتحاد المغرب العربي،
- إعداد الاقتراحات المتعلقة بالمجالس الوزارية،
- متابعة مختلف القرارات والتوصيات المتخذة في إطار اتحاد المغرب العربي، * مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية، وتكلّف بما يأتي:
- تنفيذ سياسة الجزائر مع الدول العربية ومتابعتها،
- إعداد آليات التعاون الثنائي والإشراف عليها وتنفيذها ومتابعتها،
- متابعة نشاطات المنظمات العربية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
• المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي، وتكلّف بما يأتي:
- تحضير الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي،
- متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات في إطارالتعاون الثنائي،
- تحضير الملفات المتعلقة باللجان المشتركة.
• المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، وتكلّف بما يأتي:
- تحضير الملفات المتعلقة باجتماعات الجامعة العربية،
- تحضير الملفات والاقتراح ات المتعلقة بالمجالس الوزارية والمنظمات والمراكز العربية المتخصصة،
- متابعة مختلف القرارات والتوصيات الصادرة عن جامعة الدول العربية.