المادة 13
المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، وتكلّف بما يأتي:
- تنظيم نشاطات الصحافة وتنسيقها في إطار العمل الدبلوماسي للجزائر،
- ضمان نشر المعلومة لكل هياكل الوزارة،
- تنظيم ركائز التوثيق والأرشيف للوزارة.
وتضم مديريتين :(2) * مديرية الإعلام والاتصال، وتكلّف بما يأتي:
- تنظيم نشاطات الصحافة وتنسيقها في إطار العمل الدبلوماسي للجزائر،
- ضمان نشر المعلومة لكل هياكل الوزارة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للتحليل وتسيير المعلومات، وتك لّف بتس ي ير وتح ل يل المع ل ومات الم ن ش ورة في الصحافة الدولية حول الجزائر، وحول مجموع المواضيع التي قد تهم الدبلوماسية الجزائرية، وكذا تسيير المعلومة الوطنية نحو الممثليات الدبلوماسية للجزائر.
• المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل الإعلام، وتكلف بتسيير علاقات وزارة الشؤون الخارجية مع جميع وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية الوطنية والأجنبية المعتمدة في الجزائر.
• المديرية الفرعية للاتصالات الخارجية، وتكلّف بتنفيذ خطة الاتصالات الخارجية ومتابعة إنجازها وذلك بالتنس ي ق مع الممثليات الدبلوماسية الجزائرية. * مديرية الوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي:
- تسيير منشورات الوزارة ووثائقها،
- تسيير ومتابعة عمل دعائم الوزارة في مجال الوثائق (المكتبة والميدياتيك … الخ)،
- حفظ ومعالجة الأرشيف.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات، وتكلّف بما يأتي:
- منشورات الوزارة ووثائقها،
- تنظيم المكتبة والميدياتيك.
• المديرية الفرعية للأرشيف، وتكلّف بما يأتي:
- معالجة الأرشيف وحفظه ونشر المعلومة،
- توحيد مناهج التصنيف وتطبيق معايير أرشيفية،
- تحديد قنوات المعلومة،
- وضع أدوات وإجراءات الاطلاع على وثائق الأرشيف ومعالجتها،
- تطبيق التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في معالجة الأرشيف.