المادة 2
يخصص لميزانية سن ة 2008 اعت ماد ق دره أربعمائة وخمسة وعشرون مليونا وسبعمائة واثنان وس بع ون ألف دي نار 425.772.000(دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيي ر رئ اسة الجمهوري ة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
تنظيميّة الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★