مرسوم رئاسي رقم 08-161
· ج.ر عدد 29 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-161 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تحويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت ماد ق دره أربعمائة وخمسة وعشرون مليونا وسبعمائة واثنان وسبعون ألف دينار 425.772.000(دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-93 "احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب عن النظام الجديد للوظيفة العمومية".