مرسوم رئاسي رقم 08-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-152 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير النقل، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★