مرسوم رئاسي رقم 08-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-151 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن إحداث مدرسة للشرطة القضائية تابعة للدرك الوطني
الفصل الثاني — المهام والتنظيم
المادة 8
تضم المدرسة ما يأتي :
- قيادة (1)،
- مجلس (1) توجيه،
- مجلس (1) علمي وبيداغوجي.