مرسوم رئاسي رقم 08-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-151 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن إحداث مدرسة للشرطة القضائية تابعة للدرك الوطني
الفصل الثاني — المهام والتنظيم
المادة 7
يتكون مستخدمو التأطير والتكوين في المدرسة من مدرسين عسكريين ومدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني، ومن مدرسين منتدبين و/أو مشاركين تابعين لدوائر وزارية أخرى وهيئات وطنية.
حقوق وواجبات المدرسين المنتدبين والمشاركين هي تلك المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.