الفصل الثاني — المهام والتنظيم
المادة 4
تضطلع المدرسة بالمهام الآتية :
- ضمان تكوين متخصص لضباط صف الدرك الوطني أو التابعين لهياكل أخرى لوزارة الدفاع الوطني، والمرشحين للحصول على صفة ضابط شرطة قضائية،
- ضمان تكوين متواصل ومتخصص في مجال الشرطة القضائية لضباط وضباط صف الدرك الوطني وعند الاقتضاء، لمستخدمين آخرين معنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني،
- ضمان تكوين التأهيل الموجّه للمستخدمين الضباط وضباط الصف المدعوين لتولي قيادة وحدات وهياكل مكلفة بمهمة للشرطة القضائية،
- المساهمة في إطار سياسة التكوين لوزارة الدفاع الوطني، عندما تسمح قدرات الاستقبال، في تكوين إطارات تابعين لدوائر وزارية أخرى أو متربصين أجانب في إطار التعاون،
- المشاركة في إعداد الدراسات والأبحاث حول نشاط الشرطة القضائية.